responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان    الجزء : 1  صفحة : 57
ذلك؛ لما روت ليلى الثقفية قالت: «كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر» [1] والحقى هو الإزار.
قال الإمام الشوكاني في [نيل الأوطار] : والحديث يدل على أن المشروع في كفن المرأة: أن يكون إزارا ودرعا وخمارا وملحفة ودرجا. انتهى. [نيل الأوطار] (4| 42) .

[ما يصنع بشعر رأس المرأة الميتة]
3 - ما يصنع بشعر رأس المرأة الميتة: يجعل ثلاث ضفائر، وتلقى خلفها؛ «لحديث أم عطية في صفة غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، وألقيناه خلفها» [2] .

[حكم اتباع النساء للجنائز]
4 - حكم اتباع النساء للجنائز: عن أم عطية رضي الله عنها قالت: «نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا» متفق عليه، النص ظاهره التحريم، وقولها: (لم يعزم علينا) قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في [مجموع الفتاوى] (24| 355) : قد يكون مرادها لم يؤكد النهي، وهذا لا ينفي التحريم، وقد تكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم، والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في ظن غيره.

[1] رواه أحمد وأبو داود.
[2] متفق عليه.
اسم الکتاب : تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست