responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان    الجزء : 1  صفحة : 47
ورقبتها كما أفاده حديث عائشة، ومن تغطية بقية بدنها حتى ظهور قدميها كما أفاده حديث أم سلمة، ويباح كشف وجهها حيث لا يراها أجنبي؛ لإجماع أهل العلم على ذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في [مجموع الفتاوى] (22| 113، 114) : فإن المرأة لو صلت وحدها كانت مأمورة بالاختمار، وفي غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتها، فأخذ الزينة في الصلاة حق لله، فليس لأحد أن يطوف بالبيت عريانا ولو كان وحده بالليل، ولا يصلي عريانا ولو كان وحده، إلى أن قال: فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردا ولا عكسا. انتهى.
قال في [المغني] (2| 328) : وأما سائر بدن المرأة الحرة فيجب ستره في الصلاة، وإن انكشف منه شيء لم تصح صلاتها إلا أن بكون يسيرا، وبهذا قال مالك والأوزاعي والشافعي.

[أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود بدلا من التجافي]
3 - ذكر في [المغني] (2| 258) : أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود بدلا من التجافي، وتجلس متربعة، أو تسدل رجليها وتجعلهما في جانب يمينها بدلا من التورك والافتراش؛ لأنه أستر لها.
وقال النووي في [المجموع] (3| 455) : قال الشافعي رحمه الله في [المختصر] : ولا فرق بين الرجال والنساء في عمل الصلاة

اسم الکتاب : تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست