responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان    الجزء : 1  صفحة : 22
[الفصل الثالث أحكام تختص بالحيض والاستحاضة والنفاس]
[أولا الحيض]
[تعريف الحيض]
الفصل الثالث
أحكام تختص بالحيض
والاستحاضة والنفاس أولا: الحيض [1] - تعريف الحيض الحيض في اللغة هو السيلان، والحيض شرعا: دم يخرج من قعر رحم المرأة في أوقات معلومة من غير مرض ولا إصابة، وإنما هو شيء جبل الله عليه بنات آدم، خلقه الله في الرحم لتغذية الولد في الرحم وقت الحمل، ثم يتحول لبنا بعد ولادته، فإذا لم تكن المرأة حاملا ولا مرضعا بقي هذا الدم لا مصرف له، فيخرج في أوقات معلومة، تعرف بالعادة أو الدورة الشهرية.

[سن الحيض]
2 - سن الحيض: السن الذي تحيض فيه المرأة: غالبا أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين إلى خمسين سنة، قال تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4] [1] فاللائي يئسن: من بلغن خمسين سنة، واللائي لم

[1] سورة الطلاق، الآية 4.
اسم الکتاب : تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست