responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص فقة الفرائض المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 49
ومثاله إذا كان المردود عليهم جماعة من أجناس: أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وأمه / فمسألتهم من ستة:
للبنت النصف ولبنت الأب السدس تكملة الثلثين، وللام السدس، وترد المسالة إلى خمسة.
ومثاله إذا كان معهم أحد الزوجين: أن يموت شخص عن زوجته وامه وأخيه من أمه. فللزوجة الربع وللام والأخ من الام الباقي فرضا ورداً من اصل ستة للام الثلث اثنان وللاخ من السدس واحد وترد المسالة إلى ثلاثة يكون للزوجة واحد وللام اثنان وللأخ من الام واحد

ذوو الأرحام
ذوو الأرحام: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة.
فذوو الأرحام من الأصول:
1 ـ كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى كأبى الام وأبى الجدة.
2 ـ كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى كأم

اسم الکتاب : تلخيص فقة الفرائض المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست