responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص فقة الفرائض المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 23
9 ـ ميراث الأخوات من غير أم[1].
لا يرث أحد من الاخوة أو الأخوات مه وجود ذكر وارث من الفروع أو الأصول[2].
أـ ميراث الشقيقات:
ميراث الشقيقات بالتعصيب بالغير وبالتعصيب مع الغير وبالفرض.
فيرثن بالتعصيب بالغير إذا كان للميت أخ شقيق. للذكر مثل حظ الانثيين.
ويرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان للميت أنثى من الفروع وارثة بالفرض، فيكن بمنزلة الاخوة الأشقاء.

[1] المراد بهن الأخوات الشقيقات والأخوات من الاب.
[2] الذكر الوارث من الأصول هو كل ذكر لم يحل بينه وبين الميت أنثى ولم يكن فيه مانع من موانع الإرث كالأب والجد وإن علا.
اسم الکتاب : تلخيص فقة الفرائض المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست