responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص فقة الفرائض المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 20
8 ـ ميراث بنات الابن1
لا ترث بنات الابن مع وجود ذكر وارث من الفروع أعلى منهن مطلقا، ولا مع وجود انثتين وارثتين من الفروع أعلى منهن إلا أن يكون للميت ابن ابن بدرجتهن أو انزل منهن فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين.
وميراثهن فيما سوى ذلك بالتعصيب فقط وبالفرض فقط فيرثن بالتعصيب بشرط ان يكون للميت ابن ابن بدرجتهن للذكر مثل حظ الانثيين.
ويرثن بالفرض بشرط إلا يكون للميت ابن ابن بدرجتهن للواحدة النصف وللثنتين فاكثر الثلثان ألا أن يوجد أنثى من الفروع أعلى منهن ورثت النصف، فيرثن السدس تكملة الثلثين سواء كن واحدة أم اكثر، لا يزيد الفرض عن السدس

1 المراد بهن: كل أنثى من الفروع أدلت بذكر ليس بينه وبين الميت أنثى وإن كان نازلا.
اسم الکتاب : تلخيص فقة الفرائض المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست