يكثر منها، من إحرامه بالحج، ولا يقطعها حتى يرمي جمرة العقبة.
ثم يتجه بعد إحرامه بالحج إلى منى إن أحرم من غيرها، ويصلى بها الصلوات الخمس ويقصر الرباعية منها، ويصلي كل صلاة في وقتها بلا جمع.
وهذا الحكم عام حتى لأهل مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم، بمنى وعرفة ومزدلفة قصراً، ولم يأمر أحداً بالإتمام، ولو كان القصر خاصاً بغير أهل مكة لنبه إليه، فإذا طلعت الشمس يوم التاسع من ذي الحجة سار إلى عرفة ملبياً مكبراً، لما رواه محمد بن أبى بكر الثقفى أنه سأل أنس بن مالك- رضي الله عنه- وهما غاديان من منى إلى عرفة، كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: "كان يُهِلُّ منَّا المُهِلُّ فلا ينكِرُ عليه، ويكبّر منا المُكَبِّرُ فلا يُنْكِرُ عليه " رواه البخاري ومسلم.
والسنة للحاج أن ينزل بنمرة إلى الزوال، إذا