responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تسهيل المناسك المؤلف : العمري، عبد الكريم بن صنيتان    الجزء : 1  صفحة : 59
يتجاوزها دون إحرام، فلو تجاوزها ولم يُحْرِم، وجب عليه الرجوع ليُخْرِم من الميقات الذي تجاوزه، سواء كان عامداً أو ناسياً أو جاهلاً، فإن عاد فلا شيء عليه، وإن لم يعد، فإن كان عامداً فهو آثم وعليه الفدية، وإن كان جاهلاً عليه الفدية ولا إثم عليه.

اسم الکتاب : تسهيل المناسك المؤلف : العمري، عبد الكريم بن صنيتان    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست