responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تسهيل الفرائض المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 73
والشافعي: لا يرثون. وقال أبو حنيفة وأحمد: يرثون، بشرط أن لا يوجد عاصب ولا ذو فرض يُرَدُ عليه، وهذا مروي عن عمر وعلي وأبي عبيدة وعمر بن عبد العزيز وعطاء وغيرهم، وهو الصواب؛ لقوله تعالى: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} ."لأنفال: من الآية75".، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ابن أخت القوم منهم". رواه البخاري ومسلم"1"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه". رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه"2".
ونصوص الكتاب والسنة في توريثهم إما مجملة كالآية، وإما في فرد واحد منهم كالحديث، فمن ثَمَّ اختلف القائلون بتوريثهم على ثلاثة أقوال:
أحدها: اعتبار قرب الدرجة؛ فمن كان أقرب إلى الوارث

1 رواه البخاري "3528" كتاب المناقب، باب ابن أخت القوم منهم، ومولى القوم منهم.
ومسلم "1059" بعد "133" كتاب الزكاة، 46- باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام، وتصبر من قوي إيمانه.
2 أخرجه الإمام أحمد "4/131" والترمذي "2103" كتاب الفرائض، 12- باب ما جاء في ميراث الخال.
وقال: حسن صحيح. وأبو داود "2899" كتاب الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام.
والنسائي "6351" كتاب الفرائض، 15- توريث الخال.
وابن ماجه "2737" كتاب الفرائض، 9- باب ذوي الأرحام.
وصحيح أبو عوانة "3/446" وابن حبان "6035".
والحاكم "4/382" وابن الجارود "964" والضياء "74"، وحسنه البزار "1/376 - البحر".
وضعفه ابن معين والبهقي.
اسم الکتاب : تسهيل الفرائض المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست