اسم الکتاب : تسهيل الفرائض المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 26
3- عن واثلة بن الأسقع: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه". أخرجه الخمسة إلا أحمد، وقال الترمذي: حسن غريب، وصححه الحاكم، وفي إسناده عمر بن ربيعة التغلبي، قال البخاري: فيه نظر، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، قيل: تقوم به الحجة؟ قال: لا، ولكن صالح"1".
4 - عن ابن عباس: أن رجلاً مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثاً إلّا عبداً هو أعتقه، فأعطاه ميراثه. رواه الخمسة، وفي إسناده عوسجة؛ قال النسائي: ليس بالمشهور. وقال أبو زرعة: ثقة"2".
= والنسائي "6411- 6413" كتاب الفرائض، 32- باب ميراث موالي الموالاة.
وأحمد "4/102،103".
وضعفه البهقي "10/297"، وحسنه أبو زرعة الدمشقي والألباني.
1 رواه أبو داود "2906" كتاب الفرائض، 9- باب ميراث ابن الملاعنة.
والنسائي "6420" كتاب الفرائض، 12-باب تحوز المرأة ثلاث مواريث.
والترمذي "2115" كتاب الفرائض، 23- باب ما جاء مايرث النساء من الولاء. وقال: حسن غريب.
وأحمد "4/106".
وضعفه ابن عدي والبيهقي "6/259" وابن حزم والألباني، ويفهم أن الحافظ في "الفتح" "12/31" مال إلى تحسينه، ولعل ذلك "بجزء ابن الملاعنة" وانظر "ص64" هنا.
2 رواه أبو داود "2905" كتاب الفرائض، باب ميراث ذوي الأرحام.
اسم الکتاب : تسهيل الفرائض المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 26