responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلق بهما من أحكام المؤلف : عبد الله بن صالح القصير    الجزء : 1  صفحة : 39
لكن يحرم على المرأة الصيام مدة الحيض، ولا يصح منها حتى تطهر كالصلاة. قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم في النساء: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم. . .» [1] . الحديث. فيجب على المرأة أن تفطر مدة الحيض، فإذا طهرت قضت بعدد الأيام التي أفطرتها لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185] [2] وسئلت عائشة رضي الله عنها: «ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك - تعني الحيض - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» [3] .
وإذا حدث للمرأة الحيض أثناء النهار، ولو قبل غروب الشمس بوقت يسير، وهي صائمة صوما واجبا بطل صيامها، ذلك اليوم - أي لا تعتد به وأجرها على الله - ولزمها قضاؤه بعد طهرها.

[1] أخرجه البخاري برقم (304) في الحيض، باب: "ترك الحائض الصوم" عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
وأخرجه مسلم برقم (79) في الإيمان، باب: "بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات. . . ". بلفظ: "وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر رمضان، فهذا نقصان الدين". عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
[2] سورة البقرة، الآية: 185.
[3] أخرجه البخاري برقم (321) في الحيض، باب: "لا تقضي الحائض الصلاة". بلفظ مختلف. ومسلم برقم (335) - 69 في الحيض، باب: "وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة". واللفظ له.
اسم الکتاب : تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلق بهما من أحكام المؤلف : عبد الله بن صالح القصير    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست