responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام المؤلف : عيد بن سفر الحجيلي    الجزء : 1  صفحة : 274
الفصل السادس: سجود التلاوة وسجود الشكر
سجود التلاوة
...
الفصل السادس
سجود التلاوة وسجود الشكر
المبحث الأول
سجود التلاوة
اختلف الفقهاء في حكم سجود التلاوة في وقت النهي فذهب إلى جواز ذلك الشافعي[1]، وأحمد في رواية اختارها أبو الخطاب وشيخ الإسلام ابن تيمية[2]. واستدلوا بأنها صلاة لها سبب فجازت لا أوقات النهي كبقية ذوات الأسباب[3] وقال أبو حنيفة تجوز في الوقتين بعد الفجر وبعد العصر، ولا تجوز في الأوقات الثلاثة الباقية وهي عند طلوع الشمس وزوالها وغروبها.
واستدل بما سبق أن استدل به في قضاء الفرائض:
وهو أن النهي في الوقتين لم يكن لمعنى في الوقت وإنما لحق الفرض ليصير الوقت كالمشغول به فلا يظهر النهي فيهما في حق فرض آخر ولا فيما وجب بعينه كسجود التلاوة، أما الأوقات الثلاثة فإن النهي فيها لحق الوقت فلا تجوز فيها سجدة التلاوة ولا غيرها من الصلوات[4].
وأما الإمام مالك فنقل عنه في المدونة[5] أنه قال: "لا بأس أن يقرأ الرجل السجدة بعد الصبح مالم يسفر وبعد العصر مالم تتغير الشمس ويسجدها، فإذا أسفر أو تغيرت الشمس فأكره له أن يقرأها، فإن قرأها إذا أسفر وإذا اصفرت الشمس لم يسجدها".

[1] انظر: روضة الطالبين 1/423، المجموع 4/ 170، كفاية الأخيار 1/ 131.
[2] انظر: الهداية لأبي الخطاب 1/ 42، المقنع ص هـ 3، المغنى 2/363، الاختيارات الفقهية ص 66، الإنصاف 2/ 208.
[3] أنظر: المغنى 2/ 364.
[4] انظر: الهداية 1/ 0 4، الاختيار 1/ 0 4- ا 4، البحر الرائق 1/263 - هـ 26.
[5] 1/ 110
اسم الکتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام المؤلف : عيد بن سفر الحجيلي    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست