اسم الکتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام المؤلف : عيد بن سفر الحجيلي الجزء : 1 صفحة : 273
المبحث الثاني صلاة الاستسقاء
الذي يظهر لي والله أعلم بالصواب أن كراهة صلاة الاستسقاء في وقت النهي آكد، لأن الشافعية الذين قالوا بجواز صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي لم يذكروا صلاة الاستسقاء ضمنها، وإنما جعلوا جوازها أصح الوجهين والوجه الثاني الكراهة[1].
وقال ابن قدامة[2]: "لا تفعل- أي صلاة الاستسقاء- في وقت النهي بغيرخلاف، لأن وقتها متسع، فلا حاجة إلى فعلها في وقت النهي " وقال ابن مفلح في الفروع[3]: "ولا تجوز صلاة الاستسقاء وقت النهي، قال صاحب المغني والمحرر وغيرهما بلا خلاف، وأطلق جماعة الروايتين "اهـ
قلت: وصحح فعلها في وقت النهي أبو الخطاب الكلوذاني في الهداية[4] ولم أقف للحنفية والمالكية على نص في حكم فعلها في وقت النهي لكن الظاهر أنها لا تجوز عندهم فيه كقولهم في بقية ذوات الأسباب والتي منها ما هوآكد من صلاة الاستسقاء.
وقد ذكر ابن جزي[5] أن وقتها بعد طلوع الشمس إلى الزوال. والذي يفهم من ذلك أنها لا تفعل في وقت النهي.
والذي يترجح لدى- والله أعلم بالصواب- أن صلاة الاستسقاء لا تفعل في وقت النهي، لأنه لا حاجة إلى فعلها فيه كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى، كما أن ذلك هو قول أكثر أهل العلم. [1] انظر: روضة الطالبين 1/193، المجموع 4/ 170، كفاية الأخيار 1/ 131. [2] في المغنى 3/337 [3] 1 /574 [4] 1/ 42 وانظر أيضا الإنصاف 2/ 209. [5] في القوانين الفقهية ص 85.
اسم الکتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام المؤلف : عيد بن سفر الحجيلي الجزء : 1 صفحة : 273