responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام المؤلف : عيد بن سفر الحجيلي    الجزء : 1  صفحة : 270
عمل عملته فإني سمعت دف[1] نعليك بين يدي الجنة" قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي " [2].
وقد اختلف العلماء فيمن توضأ في وقت النهي هل يصلى بعده أو لا؟
فذهب الشافعية إلى أنه يصلى[3]، وروى ذلك عن الإمام أحمد[4]، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية[5].
ولعل حجتهم: أنها من ذوات الأسباب فلا يشملها النهي عن الصلاة في بعض الأوقات كما هو الحال عندهم في بقية ذوات الأسباب.
والصحيح من مذهب الإمام أحمد أنه لا يصلى بعد الوضوء في أوقات النهى[6]، والظاهر أنه هو المذهب عند الحنفية والمالكية، لأنهم منعوا في أوقات النهي صلاة ما هو آكد من ذلك كركعتي الطواف وركعتي الفجر وتحية المسجد[7].
والحجة للجميع في منع ركعتي الوضوء في أوقات النهي عموم أحاديث النهي عن الصلاة في تلك الأوقات.
والذي أراه في المسألة عدم الصلاة المذكورة في أوقات النهي وهو ما ذهب إليه الجمهور، لأن الصلاة بعد الوضوء لم يرد الأمر بفعلها كما ورد بتحية المسجد وإنما ورد الترغيب فيها وبيان ما فيها من الفضل والنهي عن الصلاة للتحريم وترك المحرم أولى في فعل المندوب.

[1] دف نعليك: أي حركتهما: فتح الباري 3/ 34.
[2] أخرجه البخاري في كتاب التهجد باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار2/48
[3] انظر: روضة الطالبين 1/193، المجموع 4/ 170، مغنى المحتاج 1/29 1.
[4] أنظر: الفروع 1/573.
[5] ففي الاختيارات ص 66: "ويستحب أن يصاب ركعتين عقب الوضوء ولو كانت وقت نهى". وأنظر أيضا: مجموع الفتاوى 23/ 221.
[6] 1نظر: الإنصاف 2/ 208.
[7] كما سبق ذلك عنهم عمد تحرير هذه المسائل.
اسم الکتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام المؤلف : عيد بن سفر الحجيلي    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست