responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام المؤلف : عيد بن سفر الحجيلي    الجزء : 1  صفحة : 267
المبحث الثاني
ركعتا الطواف
اختلف العلماء في حكم ركعتي الطواف في أوقات النهي على قولين:
الأول: جواز فعلهما وبه قال الشافعي[1]، وأحمد قال أبو الخطاب رواية واحدة،
ولم يذكرفي المغنى وكشاف القناع غير الجواز، وقال المرداوي عن ذلك أنه الصحيح من المذهب[2]، وقال الزرقاني[3]: "قال ابن المنذر رخص بالصلاة بعد الطواف في كل وقت جمهور الصحابة ومن بعدهم ". اهـ.
وممن روى عنه أنه طاف بعد الصبح والعصر وركع ركعتي الطواف ابن عمر وابن عباس وابن الزبير والحسن والحسين وعطاء وطاوس ومجاهد والقاسم بن محمد، وروى عن عروة بن الزبير بعد الصبح[4]، وحكاه ابن عبدا لبرعن الإمام أبي ثور بعد الفجر وبعد العصر5
الثاني: عدم جواز ركعتي الطواف في أوقات النهي وبه قال أبو حنيفة[6] ومالك[7]وأحمد في رواية[8].

[1] انظر: الأم 1/149، روضة الطالبين 1/193، المجموع 4/ 170، مغني المحتاج 1/129.
[2] انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية- المناسك والكفارات ص 349، الهداية لأبي الخطاب
1/ 2 4، المغني 17/2 5، المبدع 2/37 -38، الإنصاف 2/ 5 0 2، كشاف القناع 2/1 45.
[3] في شرح الموطأ 2/358- 309.
[4] حكى ذلك ابن قدامة في المغني 2/517، وذكر ابن عبد البر في الاستذكار 1/ 150 أنه روى ذلك عنهم بعد العصر ثم قال وبعضهم بعد الصبح أيضا. وانظر أيضا مصنف عبد الرزاق 5/ 61.
5 الاستذكار 1/ 49 1 وانظر أيضا المصدر نفسه ص 0 5 1، المغني 17/2 5، فقه الإمام أبي ثور ص 188.
[6] انظر: مختصر الطحاوي ص 24، المبسوط 1/153، الهداية 1/ 40، اللباب في شرح الكتاب 1/ 89.
[7] انظر: الكافي 1/ 165، الاستذكار 1/ 150، شرح الزرقاني على الموطأ 2/ 309.
[8] ذكرها المرداوي في الإنصاف 2/ 205، 206.
اسم الکتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام المؤلف : عيد بن سفر الحجيلي    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست