اسم الکتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام المؤلف : عيد بن سفر الحجيلي الجزء : 1 صفحة : 252
منها[1]- وفي مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح2 "وقال من فاتته ركعتا الفجر فإنه يقضيهما إذا أضحى بعد طلوع الشمس وهو مذهبه " وروى الإمام مالك[3] أنه بلغه أن عبد الله بن عمر فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس، وروى عن القاسم بن محمد أنه صنع مثل الذي صنع ابن عمر.
وإليه ذهب سفيان الثوري وابن المبارك والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور[4].
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
1- ما روى عن قيس بن عمرو أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أصلاة الصبح مرتين؟ " فقال الرجل: أني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلها فصليتهما الآن قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم [5]، قالوا: وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز[6].
2- أنها صلاة ذات سبب فأشبهت ركعتي الطواف[7].
واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي: [1] وقد نص البهوتي في كشاف القناع 1/ 453على عدم جواز فعلهما. وانظر أيضا: نيل المآرب 1/ 168.
/1 2 435 مسألة رقم 424. [3] في الموطأ 1/ 128. [4] انظر سنن الترمذي 2/ 288، شرح السنة 3/ 335، معالم السنن 2/ 1 5. [5] أخرجه أحمد في مسنده واللفظ له 5/447، وأبو داود في كتاب الصلاة باب من فاتته متى يقضيهما 2/ 51 حديث 267 1، والترمذي في أبواب الصلاة باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان يصليهما بعد صلاة الفجر 2/84 حديث 422 وقال: إسناد هذا الحديث ليس بمتصل محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس، وأخرجه أيضا ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما 1/365 حديث 1154. وقال البنا في بلوغ الأماني 2/312: "وسنده جيد وحسنه العراقي " قلت: وصححه الألباني. انظر صحيح سنن ابن ماجة 1/ 190. [6] انظر المغني 2/ 532. [7] المصدر السابق.
اسم الکتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام المؤلف : عيد بن سفر الحجيلي الجزء : 1 صفحة : 252