responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام المؤلف : عيد بن سفر الحجيلي    الجزء : 1  صفحة : 247
الفصل الأول: قضاء الفوائت
قضاء الفرائض
...
الفصل الأول قضاء الفوائت
المبحث الأول قضاء الفرائض
اختلف العلماء في قضاء الفرائض في أوقات النهي على قولين:
الأول: جواز ذلك وبه قال جمهور العلماء، روى ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس والزبير بن العوام والنعمان وتميم الداري وعائشة وبه قال أبو العالية والنخعي والشعبي والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر[1].
وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد[2].
الثاني: جواز قضاء الفرائض بعد الصبح وبعد العصر وعدم جوازه في الأوقات الثلاثة التي ورد ذكرها في حديث عقبة بن عامر وهي عند طلوع الشمس وعند زوالها وحين تتضيف للغروب إلا عصر اليوم فيصلي عند الغروب.
وبه قال الحنفية[3].

[1] انظر سنن الترمذي 1/355، الأوسط 1/11 4، شرح السنة 3/326، المغني2/ 515، المجموع 4/171.
[2] انظر المدونة 1/ 132، الأشراف1/ 106، الكافي 1، 164 تنوير المقالة 2/ 0 20، الوجيز ا/ 35، المجموع 4/ 171، كفاية الأخيار 1/ 131، الهداية لأبي الخطاب 1/42، المغني 2/ 515، الإنصاف 2/ 204.
[3] انظر مختصر الطحاوي ص 24، المبسوط 1 /152، الهداية 1/40، الاختيار 1/ 41، البحر الرائق 1/ 264.
اسم الکتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام المؤلف : عيد بن سفر الحجيلي    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست