responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام المؤلف : عيد بن سفر الحجيلي    الجزء : 1  صفحة : 243
الصلاة أن المبادرة إلى صلاة العيد مسنونة والاشتغال بالتطوع تأخير لها وهذا مكروه[1]. فلعلهم رأو إباحة التطوع بعد صلاة العيد لأنه لا تأثير له عليها.
أما الحنابلة فمن أدلتهم على جواز التنفل في غير موضع الصلاة ما روى ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين" [2].
وأما الشافعية فاستدلوا لكراهة التنفل للإمام بأن فيه اشتغاله بغير الأهم ومخالفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ولعدم الكراهة لغير الإمام بانتفاء الأسباب المقتضية للكراهة[3].
والذي أراه في المسألة أن صلاة العيد لا سنة لها قبلها ولا بعدها[4]، وأنه لا يجوز التنفل قبل الصلاة[5] ولا بعدها في موضع الصلاة- سواء كان في المصلى أو المسجد- وأما في غير موضع الصلاة فيجوز لوضوح الأدلة على ذلك والله أعلم بالصواب.

[1] انظر بدائع الصنائع 1/297.
[2] أخرجه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها 1/410 حديث 1293، وحسنه الألباني. انظر إرواء الغليل 3/ 0 0 1، صحيح سنن ابن ماجة 1/217.
[3] وهذا إن كان بعد ارتفاع الشمس حيث قيد الشربيني عدم الكراهة بذلك. مغني المحتاج1/313.
[4] وممن نص على ذلك مجد الدين أبو البركات في المحرر 163/1، والحافظ ابن حجر في الفتح2/476.
[5] فيما عدا تحية المسجد التي سيأتي أن الراجح أنها تصلى في كل وقت.
المطلب السادس
بعد صلاة الجملة في المسجد
نص ابن جزي على أن من النفل المنهي عنه التنفل بعد صلاة الجمعة في المسجد، وذكر أن ذلك هو مذهب الإمام مالك خلافا لغيره حيث قال: "الفصل الثالث في أوقات النهي عن الصلاة وهي عشرة ... ومنها التنفل بعد الجمعة في المسجد فيمتنع في المذهب خلافا لأبي حنيفة وغيره " [6] [6].

[6] القوانين الفقهية ص53.
اسم الکتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام المؤلف : عيد بن سفر الحجيلي    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست