responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام المؤلف : عيد بن سفر الحجيلي    الجزء : 1  صفحة : 241
وقال ابن قدامة: "وينقطع التطوع بجلوس الإمام على المنبر فلا يصلي أحد غير الداخل يصلي تحية المسجد ويتجوز فيها"[1].
ولعل من الأدلة لهم على ذلك ما جاء من وجوب الإنصات للخطبة ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت " [2].

[1] المغني [3]/193، وانظر أيضا الإنصاف 2/ 19 [4].
[2] أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في كتاب الجمعة باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب 1/583 حديث 851.
المطلب الرابع
عند خطبة العيد والكسوف والاستسقاء
ذكر ذلك ضمن أوقات النهي الخوارزمي من الحنفية[3]، وذكر الحطاب[4] أن ظاهر كلام الإمام مالك أنه لا يمنع من الركوع في غير خطبة الجمعة من الخطب، ولم أقف على غير ذلك، ولعل حجة من منع التنفل أثناء هذه الخطبة القياس على خطبة الجمعة.

[3] في الكفاية شرح الهداية1/259.
[4] في مواهب الجليل 1/415.
المطلب الخامس
بعد صلاة العيد وقبلها
بالنظر إلى أقوال الفقهاء في حكم التنفل قبل صلاة العيد وبعدها يظهر أن أكثرهم قال بالكراهة مع اختلاف بينهم في التقييد، حيث ذهب المالكية والحنابلة إلى كراهة التنفل قبل صلاة العيد وبعدها، إلا أن المالكية قيدوا ذلك في المصلى حيث قالوا تكره النافلة قبل صلاة العيد وبعدها في المصلى دون المسجد[5]، وقيده الحنابلة بموضع

[5] انظر التفريع 1/ 234، الكافي 1/226، القوانين الفقهية ص 53.
اسم الکتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام المؤلف : عيد بن سفر الحجيلي    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست