responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام المؤلف : عيد بن سفر الحجيلي    الجزء : 1  صفحة : 234
الأول: أن النهي متعلق بفعل الصلاة كالعصر وبه قال الحسن البصري[1]، والشافعي[2]، وأحمد في رواية[3]، ومال إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: " ... فأما قبل الفجر فلا وجه للنهي، لكن لا يسن ذلك الوقت إلا الفجر سنتها وفرضها"، وقال أيضا: "فإذا قيل لا سنة بعد طلوع الفجر إلا ركعتان فهذا صحيح وأما النهي العام فلا[4].
الثاني: أن النهي متعلق بطلوع الفجر أي أنه بعد طلوع الفجر الثاني يكره التنفل بما عدا ركعتي الفجر سواء صل الفجر أو لم يصل[5]، روى ذلك عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب والعلاء بن زياد وحميد بن عبد الرحمن والنخعي[6].
وإليه ذهب أبو حنيفة[7]، ومالك[8]، وأحمد في المشهور[9] وهو وجه للشافعية وحكاه النووي عن أكثر العلماء[10]، وقال الترمذي: "وهو ما اجتمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلى الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر"[11].

[1] انظر المغني 2/ 525، مجموع الفتاوى 23/ 0 20، سبل السلام 1/ 245.
[2] انظر المهذب 1/92، روضة الطالبين1 /192، كفاية الأخيار 1/ 130.
[3] انظر المغني 2/ 525، الفروع 1/ 572، الإنصاف 2/ 2 20.
[4] مجموع الفتاوى 23/ 2 0 2، 5 0 2.
[5] عدم كراهة ركعتي الفجر قبل الصلاة لا خلاف فيه لأنه وقتهما وورد استثناؤهما من النهي بالأحاديث الآتية قريبا للاستدلال لهذا القول.
أما فعلهما بعد الصلاة فهي مسألة خلافية يأتي الكلام عنها ص 251.
[6] انظر المغني 2/ 525، مجموع الفتاوى 23/200.
[7] انظر المبسوط 1/ 150، االهداية 1/ 40، الاختيار لتعليل المختار 1/ 41.
[8] انظر الكافي 1/ 165، القوانين الفقهية ص 53، مختصر خليل ص 24.
[9] انظر الهداية لأبي الخطاب 1/ 41، المغني 2/ 525، الفروع1/572، الإنصاف 2/2 20، دليل الطالب ص41، شرح منتهى الإرادات1 /242.
[10] انظر المجموع4 /167.
[11] سنن الترمذي 2/ 280.
اسم الکتاب : تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام المؤلف : عيد بن سفر الحجيلي    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست