responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 95
وأما دخول الوقت فقد سبق جوابه، وهو: أن تأخير الصلاة لا يؤدي إلى ترك الإحتياط بخلاف مسألتنا.
وقولهم: لم يتعلق بذمته شيء، غير مسلم.
فإن قيل: الشك بالغيم ليس بأكثر من الشك الحاصل بشهادة من رد الحاكم شهادته، مع أنه هناك لا يجب/[1] الصوم، فكذلك في الغيم، لأنه في الموضعين يحتمل أن يكون الهلال طالعاً.
وبيانه: أن الغيم ليس بسبب في وجوب الصوم، إنما السبب رؤية [الهلال] [2]، أو شهادة برؤيته، ونحن على الأصل، وهو شعبان، فلا بد من ناقل عن هذا الأصل، والغيم لا يصلح[3] أن يكون ناقلاً.
قلنا: رؤية الهلال خبر لا شهادة[4]، وليس من شرط الخبر أن يقبله حاكم، وإن رد خبره لفسقه فليست تلك شهادة ولا خبراً[5] موجباً شكاً.
سلمنا أنها شهادة، لكن رد الحاكم إياها إسقاط لها، فكأنها[6] لم توجد.
وقولهم: الغيم ليس بسبب.
قلنا: ليس بسبب بانفراده، مسلم، ولكن قد أضيف إليه ما يوجب الترجيح، وهو صلاحية الزمان لطلوع الهلال، وذلك يوجب الإحتياط للصوم[7]، كما تقول في آخر الشهر، يدل عليه أن الإمام أبا حنيفة[8] قبل شهادة الواحد مع الغيم، ولم يقبلها مع الصحو[9]، والقياس في هذا واسع المجال، وفيما ذكرناه كفاية للمقلدين، والله سبحانه وتعالى[10] أعلم.

[1] نهاية ل 11 من (س) . ول 6 من (ك) .
[2] زيادة من (ك) . ليست في الأصل.
[3] في (س) : لا يصح.
[4] المغني 3/158، شرح منتهى الإرادات 1/440.
[5] في (س) : وخبراً.
[6] في (س) : وكأنها.
[7] شرح منتهى الإرادات 1/441، هداية الراغب 244.
[8] هو النعمان بن ثابت التيمي بالولاء، أبو حنيفة إمام الحنفية، الفقيه المجتهد، مات ببغداد سنة 150هـ.
ترجمته في: تاريخ بغداد 13/313، الجواهر المضية 1/26.
[9] تحفة الفقهاء 1/346، ملتقى الأبحر 1/198.
[10] لفظة (وتعالى) أسقطت من (س) .
اسم الکتاب : تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست