responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 53
لعدم الجزم في العزيمة[1].
خامسها: أن يتردد في وصف النية، كأن[2] ينوي إن كان غداً من رمضان فعنه وإلا فعن واجب آخر، وهذا مكروه، ثم إن ظهر /[3] من رمضان أجزأه، وإن ظهر أنه من شعبان لم يجزئه عن الواجب للتردد في وصف النية، ويقع تطوعاً[4].
وأما مذهب السادة المالكية:
فيجوز صوم يوم الشك إن كان تطوعاً أو عادة[5]، ويجب إن كان قضاء أو نذراً[6]، ويحرم على أحد القولين /[7] إن صامه احتياطاً[8]، ولا يجزيء في الجميع لو ظهر من رمضان[9].
وأما مذهب السادة الشافعية:
فيحرم على الصحيح عندهم صوم يوم الشك، ولا يصح سواء نواه من رمضان أو نفلاً[10]، لخبر عمار بن ياسر[11] (من صام يوم الشك فقد عصى

[1] المصادر السابقة.
[2] في (ك) : بأن.
[3] نهاية ل 2 من (ك) .
[4] المصادر السابقة، وملتقى الأبحر 1/198.
[5] المنتقى 2/35، 72، التفريع 1/304، التمهيد 2/40، 14/342، كفاية الطالب 1/391.
[6] انظر: بلغة السالك 1/242، سراج السالك 1/193، حاشية العدوي 1/391.
[7] نهاية ل 3 من (س) .
[8] والقول الآخر: يكره صيامه احتياطاً، وهو المشهور المعتمد.
وانظر: الشرح الصغير 1/241، 242، حاشية العدوي 1/390.
[9] الشرح الصغير 1/242، التمهيد 14/342، كفاية الطالب 1/391.
[10] وقيل: يصح.
وانظر: الغاية القصوى 1/411، فتح العزيز 6/415، مغني المحتاج 1/433.
[11] عمار بن ياسر بن عامر الكناني، أيو اليقظان المكي، الصحابي الجليل، كان من السابقين الأولين إلى الإسلام، وشهد بداراً وأحداً والخندق، وجميع المشاهد، كان من الولاة الشجعان، ذوي الرأي والمهابة، شهد قتال اليمامة مع أبي بكر رضي الله عنه، وله عدة أحاديث، قتل بصفين سنة 37هـ.
ترجمته في: حلية الأولياء 10/139، أسد الغابة 4/129، شذرات الذهب 1/45.
اسم الکتاب : تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست