responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 51
الصحو من عدد كثير؟ [1].
خلاف بين الأئمة كل ذلك مبسوط في كتب الفقه، والذي يخصنا هنا مجرد[2] بيان مسألة صوم يوم الشك، (والله سبحانه وتعالى أعلم) [3].

[1] خلاصة الخلاف في هذه المسألة: هو أنه تقبل شهادة الواحد العدل إن كانت السماء مغيمة.
أما إذا لم تكن مغيمة فلا تقبل إلا بشهادة جمع يقع العلم بخبرهم.
وفي رواية: يكفي أن يشهد اثنان فقط، هذا عند الحنفية.
وأما عند المالكية: فلا بد من شاهدين صحواً كانت السماء أو مغيمة.
والأصح عند الشافعية أنه يكفي عدل واحد مطلقاً، وقيل لا بد من اثنين.
وأما عند الحنابلة فالمشهور ثبوت رؤية هلال رمضان بشهادة عدل واحد مطلقاً.
وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يثبت الصوم إلا بشهادة اثنين.
وانظر: تحفة الفقهاء 1/346، مجمع الأنهر 1/235، المنتقى 2/36، التفريع 1/301، المجموع 6/277، 282، مغني المحتاج 1/420، المغني 3/157، المحرر 1/228.
[2] مجرد. أسقطت من (ك) .
[3] زيادة من (ك) و (س) .
اسم الکتاب : تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست