responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 128
وأما الحديث الثاني، وما رواه الخطيب فعنه جوابان:
أحدهما: أن خبر عمار وابن عباس موقوف فلا يعارض الأحاديث المرفوعة.
الثاني: أنه محمول على أن المراد به الشك في الصحو، وقد فسر الإمام أحمد1 الشك، فقال: الشك: أن يشهد برؤيته /[2] واحد فيرد الحاكم شهادته، أو أن تكون السماء مصحية ويتقاعد الناس عن طلب الهلال.
قال ابن الجوزي: وجميع ما روي في النهي عن صوم [يوم] [3] الشك فمحمول على ذلك، ونحن لا نسمي يوم الغيم شكاً[4]، ومن سماه شكاً فللتعريف، وبيان هذا أن الشك تردد بين أمرين لا مزية لأحدهما عن الآخر[5]، وهاهنا مزية وهي[6]/[7] أن الأصل في الشهور، تسعة وعشرون بدليل ما سبق من الأحاديث.
وأما حديث النهي عن الصوم بعد نصف شعبان، فراويه العلاء بن عبد الرحمن[8]، وهو ثقة[9]، لكن قال الإمام أحمد: العلاء ثقة لا ينكر

(الإمام أحمد) أسقطت من (س) .
[2] نهاية ل 9 من (ك) .
[3] زيادة من (ك) .
[4] انظر: التحقيق لابن الجوزي 213/ب.
[5] انظر: التعريفات 128، المطلع 26، 155، القاموس المحيط 3/319، الدر النقي 2/100، 238.
[6] في (ك) : وهو.
[7] نهاية ل 12 من الأصل.
[8] العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، أبو شبل المدني، حدث عن أنس بن مالك، ووالده عبد الرحمن وغيرهما، وروى عنه مالك وشعبة وإسماعيل بن جعفر وآخرون، قال عنه الإمام أحمد: ثقة، لم أسمع أحداً يذكره بسوء، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، مات سنة 138هـ.
ترجمته في: الجرح والتعديل 6/357، تقريب التهذيب 2/92، الشذرات 1/207.
[9] سير أعلام النبلاء 6/187.
اسم الکتاب : تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست