responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين المؤلف : البُلْقِيني    الجزء : 1  صفحة : 282
في وجه[1].

[1] اختاره القفال. والأصح أنه يصدق بيمينه. انظر: التهذيب [6]/400، فتح العزيز 10/99 (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 9/107، المنثور [3]/390، مغني المحتاج [3]/459.
من باب الجنايات2:
إذا قطع يد إنسان ورجليه فمات، واختلف الجاني والولي، فقال الجاني: مات بالسراية[3] فلا يلزمني إلا دية واحدة. وقال الولي: مات بعد الاندمال[4] في تلك المدة، في المصدق أوجه: الذي قاله الأكثرون: يصدق يمينه.5
وعلى تصديق الولي، قال جماعة: إن طال الزمان بحيث لا يمكن أن تبقى الجراحة فيه غير مندملة، فلا تحليف، ويصدق الولي بلا يمين، وينبغي وجوب اليمين[6].
مسألة: لو ادعى الجاني أنه كان يوم القتل صغيرا وكذبه ولي المقتول، فالمصدق الجاني باليمين بشرط إمكان الصِّغَر في يوم القتل[7].

2 الجنايات: جمع جناية وقد سبق تعريفها.
[3] السراية: التعدي. يقال: سرى الجرح إلى النفس، معناه؛ دام ألمه حتى حدث منه الموت. وقطع كفه فسرى إلى ساعده؛ أي تعدى أثر الجرح. انظر: المصباح المنير 1/326.
[4] الاندمال: يقال: اندمل الجرح؛ أي تراجع إلى البرء. انظر: المصباح المنير 1/237، مختار الصحاح ص/210.
5 انظر: فتح العزيز 10/251-252 (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 9/211، فتح الوهاب 2/232، مغني المحتاج 4/38-39.
[6] انظر: المصادر السابقة.
[7] لأن اليمين لإثبات المحلوف عليه، ولو حلف لبطلت يمينه.
انظر: فتح العزيز 10/158، روضة الطالبين 9/149.
اسم الکتاب : تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين المؤلف : البُلْقِيني    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست