responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين المؤلف : البُلْقِيني    الجزء : 1  صفحة : 281
وفي وجه: [يتحالفان] [1].2

[1] في المخطوط: (يتحالفا) ، لعله سقطت النون من قلم الناسخ.
2 وهو الأصح عند النووي واختاره إمام الحرمين والغزالي. انظر: المصادر السابقة.
من باب الاستبراء3:
لو قالت المستبرأة: حضت، صدقت بلا يمين[4].
مسألة: إذا أتت بولد لدون ستة أشهر من الاستبراء؛ لحقه الولد. فلو ادعى الاستبراء بعد الوطء، وأنكرته، ففي [وجه] [5] تحليف السيد أوجه:
أصحها – أن السيد يحلف.
والرابع – يصدق بلا يمين[6].

3 الاستبراء لغة: طلب البراءة، وهو السلامة؛ أي براءة الرحم من الولد.
واصطلاحا: هو التربص الواجب بسبب ملك يمين حدوثا وزوالا.
انظر: المصباح المنير 1/60، النظم المستعذب 2/192، كفاية الأخيار 2/80، نهاية المحتاج [7]/163.
[4] انظر: الوجيز 2/104، فتح العزيز 9/542 (ط. دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 8/437، فتح الوهاب 2/192، فتح المعين 4/58، نهاية الزين 1/333، مغني المحتاج 3/412، 413.
[5] هكذ في المخطوط، ولعل الصواب حذفها؛ لاقتضاء السياق.
[6] انظر: الوجيز 2/104، فتح العزيز 9/545، 546 (د. ك. ع) ، روضة الطالبين 8/440، مغني المحتاج 3/413.
من باب الحضانة7:
لو اختلف المنتقل والحضانة في النقلة؛ صدق المنتقل بلا يمين

[7] الحضانة - بالفتح والكسر - لغة: مصدر حضن الشيء إذا جعله في حضنه أو رباه. والحضن هو ما دون الإبط إلى الكشح أو الصدر والعضدان وما بينهما، وجانب الشيء وناحيته.
واصطلاحا: القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره وتربيته على ما يصلحه ووقايته عما يؤذيه.
انظر: مختار الصحاح ص/142، المصباح المنير 1/170، كفاية الأخيار 2/93.
اسم الکتاب : تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين المؤلف : البُلْقِيني    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست