responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين المؤلف : البُلْقِيني    الجزء : 1  صفحة : 278
من كتاب الوصية4:
إذا ادعى رجل دينا على ميت وللميت وصي في قضاء دينه، فإن الوصي لم يحلف[5].

4 الوصية لغة: الإيصال. من وصى الشيء بكذا؛ وصل به. واصطلاحا: تبرع بحق مضاف – ولو تقديرا – لما بعد الموت. انظر: المصباح المنير [2]/827، تهذيب الأسماء واللغات 4/192، تصحيح التنبيه [1]/94، مغني المحتاج [1]/396.
[5] انظر: الوسيط 7/421، فتح العزيز 13/202 (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 12/39.
من باب إحياء الموات1:
الأرض المملوكة إذا كانت لغير واجد الركاز /[2] ووجد فيها كنزا لم يملكه الواجد، بل إن ادعاه مالكها فهو له بلا يمين كالأمتعة[3].

[1] إحياء الموات: هو جعل الارض الميتة التي لا مالك لها منتفعا بها بوجه من وجوه الانتفاع كالغرس والزرع والبناء. انظر: المصباح المنير 2/713، النظم المستعذب 1/423، معجم لغة الفقهاء ص/27.
[2] نهاية لوحة (2) من المخطوط.
والركاز بمعنى المركوز، كالكتاب بمعنى المكتوب. ومعناه؛ الثبوت، ومنه ركَز رمْحَه يركُزه - بضم الكاف - رَكْزا؛ إذا غوره وأثبته. واصطلاحا: هو المال المدفون في الأرض الذي لا يعرف له مالك معدنا كان أم نقدا.
انظر: المصباح المنير 1/281، شرح السنة 6/59، المجموع 6/91، معجم لغة الفقهاء
ص/226.
[3] انظر: الأم 2/44، الحاوي 3/342، التهذيب 3/1991، فتح العزيز 3/140 (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 2/288، شرح التنبيه للسيوطي 1/243، فتح الوهاب 1/193، مغني المحتاج 1/396.
اسم الکتاب : تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين المؤلف : البُلْقِيني    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست