responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 66
الجواب: المشروع لمن ذكر في السؤال أن يصلي مع الجماعة الحاضرة صلاة الظهر بالنية ثم يصلي العصر بعد ذلك لوجوب الترتيب ولا يسقط الترتيب خشية فوات الجماعة.
وأما قول الفقهاء - رحمهم الله - فإن خشي خروج وقت الحاضرة سقط الترتيب فمعناه: أنه يلزم من عليه صلاة فائتة أن يبدأ بها قبل الحاضرة. فإن ضاق وقت الحاضرة بدأ بالحاضرة، مثال ذلك: أن تكون عليه صلاة العشاء فلم يذكرها إلا قرب طلوع الشمس ولم يصل الفجر ذلك اليوم فإنه يبدأ بصلاة الفجر قبل خروج وقتها لأن الوقت قد تعين لها. ثم يصلي الفائتة.

[عورة المرأة في الصلاة]
10 - يتساهل كثير من النساء في الصلاة فتبدو ذراعاها أو شيء منهما وكذلك قدمها وربما بعض ساقها. فهل صلاتها صحيحة حينئذ؟
الجواب: الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين لأنها عورة كلها فإن صلت وقد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح.

اسم الکتاب : تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست