responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 193
يكون مفردا إذا سافر إلى أهله كما قال عمر وابنه ثم رجع محرما بالحج من الميقات فهذا هو الذي يسمى مفردا لأنه قطع ما بين العمرة والحج بسفره إلى أهله.
وبكل حال فالأحوط للمؤمن في هذا أن يهدي حتى ولو سافر إلى أهله خروجا من الخلاف الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما وهكذا الحكم عند من قال إنه يسقط عنه بالسفر إلى مسافة قصر، كونه يحتاط ويهدي خروجا من خلاف الجميع ويأتي بالسنة كاملة يكون هذا خيرا له وأفضل إن استطاع ذلك فإن لم يستطع ذلك صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله لقوله سبحانه: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] وهو يشمل المتمتع ويشمل القارن لأنه يسمى متمتعا كما تقدم، والله ولي التوفيق.

[من أتى بالعمرة في أشهر الحج ثم خرج من مكة إلى المدينة وأقام فيها] حتى وقت الحج
2 - شخص أتى بالعمرة في أشهر الحج كشهر ذي القعدة ثم خرج من مكة إلى المدينة وأقام فيها حتى وقت الحج هل يلزمه التمتع أم هو مخير بين أحد أنواع الأنساك الثلاثة؟
الجواب: لا يلزمه التمتع فإن أراد أن يأتي بعمرة أخرى ويكون متمتعا بها عند من قال انقطع تمتعه بالسفر فلا بأس ويكون متمتعا

اسم الکتاب : تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست