responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بغية المتطوع في صلاة التطوع المؤلف : بازمول، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 97
رجل من أصحابه؛ استحلفته، فإذا حلف لي؛ صدقته، وإنه حدثني أبو بكر، وصدق أبو بكر؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما من رجل يذنب ذنباً، ثم يقوم فيتطهر، ثم يصلي، ثم يستغفر الله، إلا غفر الله له، (ثم قرأ هذه الآية: {والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون} [آل عمران: 135] " (1)
(9-4) صلاة سنة الجمعة
يشتمل هذا الفصل على مسألتين:
الأولى: هل للجمعة سنة قبلية؟
الثانية: السنة البعدية للجمعة.
وإليك بيانها:
- ([1]-9-4) هل للجمعة سنة قبلية؟
لم تثبت لصلاة الجمعة سنة قبلية محددة، أما مطلق التطوع؛ فقد ورد ما يدل عليه.

[1] حديث حسن.
أخرجه الترمذي في (كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة عند التوبة، حديث رقم 406) واللفظ له، وفي (كتاب التفسير، باب ومن سورة آل عمران، حديث رقم 3009) ، وأبو داود في (كتاب الصلاة، باب في الاستغفار، حديث رقم 1521) وأخرجه مختصراً دون ذكر الآية ابن ماجه في (كتاب إقامة الصلاة، حديث رقم 1395) ، وبنحوه ابن حبان في "صحيحه" (2/389- 390- الإحسان) .
والحديث جود إسناده ابن حجر في ترجمة أسماء بن الحكم من "التهذيب"، وصححه العلامة أحمد شاكر في تحقيقه للترمذي، وحسنه الألباني في "صحيح سنن الترمذي" (1/128) ، وحسنه محقق "جامع الأصول" (4/390) ، ومحقق الإحسان (2/390) .
اسم الکتاب : بغية المتطوع في صلاة التطوع المؤلف : بازمول، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست