اسم الکتاب : بغية المتطوع في صلاة التطوع المؤلف : بازمول، محمد بن عمر الجزء : 1 صفحة : 41
قلت: الحديثان يدلان على تأكيد استحباب صلاة راتبة المغرب في البيوت. (1)
(1) اعلم أن ظاهر الأمر في الحديثين يقتضي وجوب صلاتهما في البيوت، لكن صرفه عن الوجوب أمور:
منها: أن أصل راتبة المغرب الاستحباب لا الوجوب؛ فكيف يكون الفرع واجباً والأصل مستحباً؟!.
ومنها: ما يستفاد مما يلي:
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل بعد إيراده في "المسند" لحديث محمود بن لبيد المتقدم (5/428) : "قلت لأبي (أحمد بن حنبل) : إن رجلاً قال: من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد؛ لم تجزه إلا أن يصليهما في بيته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه صلاة البيوت. قال: من قال هذا؟ قلت: محمد بن عبد الرحمن. قال: ما أحسن ما قال (أو: ما أحسن ما انتزع) ! ". اهـ.
قلت: قال أبو حفص (لعله البرمكي أو العكبري لا أدري أيهما) في توجيه هذه العبارة عن أحمد نقله عنه ابن قيم الجوزية في "زاد المعاد" (1/313) ؛ قال: " ووجهه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة في البيوت، وقال المروزي: من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد يكون عاصياً؟ قال [أحمد بن حنبل] : ما أعرف هذا! قلت له: يحكى عن أبي ثور أنه قال: هو عاص. قال: لعله ذهب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: " اجعلوها في بيوتكم". قال أبو حفص: ووجهه أنه لو صلى الفرض في البيت وترك المسجد؛ أجزأه؛ فكذلك السنة". انتهى كلامه.
قال ابن القيم متعقباً: " وليس هذا وجهه عند أحمد رحمه الله، وإنما وجهه أن السنن لا يشترط لها مكان معين، ولا جماعة، فيجوز فعلها في البيت والمسجد" اهـ.
قلت: ومن القرائن ما أشار إليه ابن خزيمة حيث بوب على حديث محمود بن لبيد: "باب الأمر بأن يركع الركعتين بعد المغرب في البيوت بلفظ "أمر" قد يحسب بعض من لم يتبحر العلم أن مصليها في المسجد عاص؛ إذ النبي صلى الله عليه وسلم أمر "أن يصليها في البيوت"، ثم بوب بعده: " باب ذكر
ص42
=الخبر المفسر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تصلى الركعتان بعد المغرب في البيوت، والدليل على أن الأمر بذلك أمر استحباب لا أمر إيجاب، إذ صلاة النوافل في البيوت أفضل من النوافل في المساجد".
وساق حديثاً بهذا المعنى. "صحيح ابن خزيمة" (1/209-210) .
اسم الکتاب : بغية المتطوع في صلاة التطوع المؤلف : بازمول، محمد بن عمر الجزء : 1 صفحة : 41