responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بغية المتطوع في صلاة التطوع المؤلف : بازمول، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 29
ينظر إليه، فلم ينكر ذلك عليه ". أخرجه الترمذي وابن حبان. (1)
والحديث يدل على جواز قضاء راتبة الفجر بعد الفرض لمن لم يصلها قبل الفرض.
(2-2-2) راتبة صلاة الظهر:
ويتعلق بهذه الراتبة المسائل التالية:
أولاً: حكمها.
ثانياً: وصفها وفضلها.
ثالثاً: من فاتته الأربع قبل الظهر.
رابعاً: من فاتته الركعتان بعد الظهر.
وإليك بيان ذلك بالتفصيل:
أولاً: حكمها:
راتبة صلاة الظهر من السنن المستحبة التي ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً.
ولم يأت ما يدل على وجوبها.

(1) حديث حسن لغيره.
أخرجه الترمذي في (كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الصبح، حديث رقم 422، 1/324-تحفة) ، وأبو داود في (كتاب الصلاة، باب من فاتته حتى يقضيها، حديث رقم 1267) ، وصححه الحاكم (1/274) ، وابن خزيمة (1116) ، وابن حبان (624-موارد) ، (4/222، حديث رقم 2471- الإحسان) ، والحديث صححه العلامة أحمد شاكر في تحقيقه لـ "سنن الترمذي" (2/286) ، والألباني في "صحيح سنن الترمذي " (1/133) .
= فائدة: في الحديث جواز قضاء الصلوات في وقت النهي.
اسم الکتاب : بغية المتطوع في صلاة التطوع المؤلف : بازمول، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست