اسم الکتاب : بغية المتطوع في صلاة التطوع المؤلف : بازمول، محمد بن عمر الجزء : 1 صفحة : 163
حسنة} [الأحزاب: 21] ". متفق عليه. (1)
قال ابن القيم: "وهذا من فقهه رضي الله عنه؛ فإن الله سبحانه وتعالى خفف عن المسافر في الرباعية شطرها، فلو شرع له الركعتان قبلها أو بعدها؛ لكان الإتمام شطرها؛ فلو شرع له الركعتان قبلها أو بعدها؛ لكان الإتمام أولى به" [2] . اهـ.
وسبق حديث أم هانئ في صلاة الضحى في فتح مكة لما صلاها عندها.
عن ابن عمر؛ قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها؛ غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة". متفق عليه. (3)
قلت: هذا الحديث عن ابن عمر يفسر الحديث السابق عنه أيضاً لما قال: " فلم أره يسبح في السفر"؛ إذ بين المراد منه: أنه لم يره يسبح في السفر السنن الرواتب.
عن عامر بن ربيعة؛ قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح؛ يومئ برأسه، قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في
(1) حديث صحيح.
أخرجه البخاري في (كتاب تقصير الصلاة، باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها، حديث رقم 1101- 1102) واللفظ له، ومسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، حديث رقم 689) والرواية له. وانظر: " جامع الأصول " (5/727) .
(2) " زاد المعاد" (1/316)
(3) حديث صحيح.
أخرجه البخاري في مواضع منها في (كتاب تقصير الصلاة، باب ينزل للمكتوبة، حديث رقم 1098) ، ومسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، حديث رقم 700) .
اسم الکتاب : بغية المتطوع في صلاة التطوع المؤلف : بازمول، محمد بن عمر الجزء : 1 صفحة : 163