responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بغية المتطوع في صلاة التطوع المؤلف : بازمول، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 161
(3-5) صلاة التطوع عن قعود
عن عمران بن حصين - وكان مبسوراً -؛ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعداً؟ قال: " إن صلى قائماً؛ فهو أفضل، ومن صلى قاعداً؛ فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً، فله نصف أجر القاعد". أخرجه البخاري. (1)
قال الترمذي بعد روايته لهذا الحديث: " ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم: في صلاة التطوع".
ثم ساق بسنده عن الحسن؛ قال: " إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائماً وجالساً ومضطجعاً".
" واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالساً: قال بعض أهل العلم: يصلي على جنبه الأيمن. وقال بعضهم: يصلي مستلقياً على قفاه ورجلاه إلى القبلة. وقال سفيان الثوري في هذا الحديث: " من صلى جالساً؛ فله نصف أجر القائم"؛ قال هذا صحيح، ولمن ليس له عذر (يعني: النوافل) ، فأما من كان له عذر من مرض أو غيره، فصلى جالساً؛ فله مثل أجر القائم.
وقد روى في بعض هذا الحديث مثل قول سفيان الثوري". [2] اهـ.
وعن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: لما سألها عبد الله بن شقيق العقيلي

(1) حديث صحيح.
أخرجه البخاري في (كتاب تقصير الصلاة، باب صلاة القاعد، حديث رقم 1115) واللفظ له، وأخرجه في مواضع أخرى. انظر: " جامع الأصول" (5/312) .
وقوله: " مبسوراً" يعني: مريض بالبواسير.
(2) " سنن الترمذي" (2/209-210)
اسم الکتاب : بغية المتطوع في صلاة التطوع المؤلف : بازمول، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست