responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بغية المتطوع في صلاة التطوع المؤلف : بازمول، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 160
والشافعي. (1)
(2-5) المداومة على التطوع أفضل وإن قل
عن عائشة؛ قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير، وكان يحجره من الليل فيصلي فيه، فجعل الناس يصلون بصلاته، ويبسطه بالنهار، فثابوا ذات ليلة، فقال: "يا أيها الناس! عليكم من الأعمال ما تطيقون؛ فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه وإن قل"، وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملاً أثبتوه. متفق عليه. (2)
قلت: والحديث يدل على أن المسلم عليه أن يقتصر من العبادة على ما يطيق، ومفهومه يقتضي النهي عن تكلف ما لا يطيق من العبادة. (3)

(1) انظر: " الحوادث والبدع" للطرطوشي (ص136- 137) .
(2) حديث صحيح.
أخرجه البخاري في مواضع منها في (كتاب الإيمان، باب أحب الدين إلى الله أدومه، حديث رقم 43) ، وأخرجه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، حديث رقم 782) واللفظ له. وانظر: " جامع الأصول" (1/303) .
(3) " فتح الباري" (1/102)
فائدة: نقل في "فتح الباري" (1/103) عن ابن الجوزي قوله: " إنما أحب الدائم لمعنيين:
أحدهما: أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل، فهو متعرض للذم، ولهذا ورد الوعيد في حق من حفظ آية ثم نسيها، وإن كان قبل حفظها لا يتعين عليه.
ثانيهما: أن مداوم الخير ملازم للخدمة، وليس من لازم الباب في كل يوم وقتاً ما كمن لازم يوماً كاملاً ثم انقطع". اهـ.
قلت: قوله: " لهذا ورد الوعيد ... الخ": متعقب بأنه لم يصح شيء من ذلك كما بينته في "تهذيب وترتيب الإتقان" للسيوطي (ص 236) في الهامش، لكن النكتة التي ذكرها مقبولة، والله أعلم.
اسم الکتاب : بغية المتطوع في صلاة التطوع المؤلف : بازمول، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست