responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بغية المتطوع في صلاة التطوع المؤلف : بازمول، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 135
ج) لم يصح ما يدل على أن الناس يقلبون أرديتهم مع الإمام. (1)
(16-4) صلاة الجنازة (2)
ويشتمل هذا الفصل على المباحث التالية:
الأول: حكم صلاة الجنازة وفضلها.
الثاني: الجماعة في صلاة الجنازة.
الثالث: موقف الإمام.
الرابع: صفتها.
وإليك البيان:
- ([1]-16-4) حكم صلاة الجنازة وفضلها:
الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية؛ لأمره صلى الله عليه وسلم بها في أحاديث؛ أذكر منها:
حديث زيد بن خالد الجهني؛ قال: إن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " صلوا على صاحبكم" فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: " إن صاحبكم غل في سبيل الله". ففتشنا متاعه، فوجدنا خرزاً من خرز يهود لا يساوي درهمين. أخرجه أبو داود والنسائي [3] .

[1] انظر: " تمام المنة" (ص264)
(2) مجمل ما تراه في هذا الفصل استقيت ما فيه من كتاب "أحكام الجنائز وبدعها" للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني، ومن شاء الاستزادة؛ فعليه به.
[3] حديث صحيح.
أخرجه أحمد في "المسند" (4/114، 5/192) ، وأبو داود في (كتاب الجهاد، باب في تعظيم الغلول، حديث رقم 2710) واللفظ له، والنسائي في (كتاب الجنائز، باب الصلاة على من غل، 4/64) ، وابن ماجه في (كتاب الجهاد، باب الغلول، حديث رقم 2848) .
والحديث صحح إسناده عند ابن ماجه محقق "جامع الأصول" (2/721) ، وصححه الألباني في "أحكام الجنائز" (ص79) .
اسم الکتاب : بغية المتطوع في صلاة التطوع المؤلف : بازمول، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست