responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بغية المتطوع في صلاة التطوع المؤلف : بازمول، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 112
المسألة الخامسة: إذا فاته ركوع من الركوعين في الركعة:
صلاة الكسوف ركعتان، كل ركعة بركوعين وسجدتين؛ فمجمل الصلاة أربع ركوعات وأربع سجدات في ركعتين.
ومن أدرك الركوع الثاني في الركعة الأولى؛ فاته فيها قيام وقراءة وركوع، وبناء عليه لا يكون قد جاء بركعة من ركعتي صلاة الكسوف؛ فلا يعتد بهذه الركعة، وعليه بعد سلام الإمام أن يأتي بركعة بركوعين على ما ثبت في الأحاديث الصحيحة. والله أعلم.
والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا؛ فهو رد". متفق عليه. (1)
وليس من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة ركعة من صلاة الكسوف بركوع واحد. والله أعلم.
- (3-13-4) صلاة كسوف القمر كصلاة خسوف الشمس:
يصلى لكسوف القمر كما يصلى لخسوف الشمس، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم:

(1) حديث صحيح.
أخرجه البخاري تعليقاً مجزوماً به بهذا اللفظ في (كتاب البيوع، باب النجش، فتح الباري 4/355) ، وأخرجه موصولاً في (كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود) ؛ بلفظ: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد"، وأخرجه مسلم في (كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، حديث رقم 1718) . وانظر: " جامع الأصول" (1/289) .
اسم الکتاب : بغية المتطوع في صلاة التطوع المؤلف : بازمول، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست