responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بغية المتطوع في صلاة التطوع المؤلف : بازمول، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 106
السادسة: وفيه: أن الخيرة تظهر بتيسير الأمر والبركة فيه، وإلا؛ صرف المستخير عنه، ويسر له الخير حيث كان.
السابعة: وفيه: أن المسلم إذا صلى صلاة الاستخارة؛ مضى لما عزم عليه، سواء انشرح صدره أم لا. (1)
قال ابن الزملكاني: " إذا صلى الإنسان ركعتي الاستخارة لأمر؛ فليفعل بعدها ما بدا له، سواء انشرحت نفسه له أم لا، فإن فيه الخير، وإن لم تنشرح له نفسه". قال: "وليس في الحديث اشتراط انشراح النفس " [2] . اهـ.
الثامنة: محل الدعاء (دعاء الاستخارة) يكون بعد السلام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا هم أحدكم بالأمر؛ فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل ... "؛ إذ ظاهره أنه بعد الركعتين؛ يعني: بعد السلام. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن دعاء الاستخارة يكون قبل السلام. (3)
(13-[4]) صلاة الكسوف والخسوف (4)
يشتمل هذا الفصل على المباحث التالية:

(1) خلافاً للنووي حينما قال: "وإذا استخار؛ مضى بعدها لما ينشرح له صدره". اهـ.
"الأذكار" (3/355-356- مع شرح ابن علان) ، وهو قد اعتمد على حديث ضعيف جداً في ذلك. "فتح الباري" (11/187) .
وقد أفتى بخلاف كلام النووي وأن المستخير يمضي إلى ما أراد سواء انشرحت نفسه أم لا: العز بن عبد السلام، ورجحه العراقي ورد كلام النووي، ووافقه ابن حجر. "شرح الأذكار لابن علان" (3/357) .
(2) "طبقات الشافعية" للتاج ابن السبكي (9/206)
(3) "الاختيارات الفقهية " (ص58)
[4] كسفت الشمس - بالفتح - وكسف القمر، والأولى أن يقال: خسف القمر، وقد جاء في الحديث: "كسفت الشمس وخسفت" و "كسف القمر وخسف". "جامع الأصول" (6/164) .
اسم الکتاب : بغية المتطوع في صلاة التطوع المؤلف : بازمول، محمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست