مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بسط الكف في إتمام الصف
المؤلف :
السيوطي، جلال الدين
الجزء :
1
صفحة :
19
الأول فقد صرح بِالْكَرَاهَةِ الْبَغَوِيّ وَتَابعه الرَّوْيَانِيّ. وَكَلَام الإِمَام وَغَيره يَقْتَضِي أَنه خلاف الأولى وَأما الثَّانِي فعبارة التَّهْذِيب إِذا أَتَى بالأفعال مَعَ الإِمَام يكره وتفوت بِهِ فَضِيلَة الْجَمَاعَة وَلَكِن تصح صلَاته.
وَقَالَ ابْن الْأُسْتَاذ فِي هَذَا نظر فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَنْبَغِي أَن يجْرِي الْخلاف فِي صِحَة صلَاته إِلَّا أَن يُقَال تفوته فَضِيلَة الْأَوْلَوِيَّة مَعَ أَن حكم الْجَمَاعَة عَلَيْهِ.
قَالَ التَّاج الْفَزارِيّ فِي كَلَام الْبَغَوِيّ نظر فَإِنَّهُ حكم بِفَوَات فَضِيلَة الْجَمَاعَة وَحكم بِصِحَّة الصَّلَاة وَذَلِكَ تنَاقض وَتَبعهُ أَيْضا السُّبْكِيّ وَصَاحب الْمُهِمَّات والبارزي فِي تَوْضِيحه الْكَبِير.
قَالَ الزَّرْكَشِيّ وَهَذَا كُله مَرْدُود فَإِن الصِّحَّة لَا تَسْتَلْزِم الثَّوَاب بِدَلِيل الصَّلَاة فِي الثَّوْب الْحَرِير وَالدَّار الْمَغْصُوبَة وإفراد يَوْم الْجُمُعَة بِالصَّوْمِ وَالْحكم بِانْتِفَاء فَضِيلَة الْجَمَاعَة لَا يُنَاقض حُصُولهَا بِدَلِيل مَا لَو صلى بِالْجَمَاعَة فِي أَرض مَغْصُوبَة فالإقتداء صَحِيح وَهُوَ فِي جمَاعَة لَا ثَوَاب فِيهَا قَالَ وَمِمَّا يشْهد لانفكاك ثَوَاب الْجَمَاعَة الْمَسْبُوق يدْرك الإِمَام بعد الرُّكُوع من الرَّكْعَة الْأَخِيرَة فَإِنَّهُ فِي جمَاعَة قطعا لِأَن اقتداءه صَحِيح بِلَا خلاف وَإِلَّا لبطلت صلَاته وَمَعَ ذَلِك اخْتلفُوا فِي حُصُول الْفَضِيلَة لَهُ قَالَ وَكَذَلِكَ كل صَلَاة لَا تسْتَحب فِيهَا الْجَمَاعَة كَصَلَاة العراة جمَاعَة فَإِنَّهُ يَصح الِاقْتِدَاء وَمَعَ ذَلِك لَا ثَوَاب فِيهَا لِأَنَّهَا غير مَطْلُوبَة قَالَ وَالْحَاصِل أَن النَّوَوِيّ نفى فَضِيلَة الْجَمَاعَة أَي ثَوَابهَا وَلم يقل بطلت الْجَمَاعَة فَدلَّ على أَن الْجَمَاعَة بَاقِيَة وَأَنه فِي حكم الْمُقْتَدِي لِأَنَّهُ
اسم الکتاب :
بسط الكف في إتمام الصف
المؤلف :
السيوطي، جلال الدين
الجزء :
1
صفحة :
19
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir