اسم الکتاب : بحوث وفتاوى في المسح على الخفين المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 51
المرتبة الثانية: أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل دون المسح، ففي هذه المرتبة يجب عليه المسح، دون الغسل.
المرتبة الثالثة: ان يكون مكشوفاً ويضره الغسل والمسح، فهنا يتيمم له.
المرتبة الرابعة: ان يكون مستوراً بلزقة أوشبهها محتاج إليها، وفي هذه الحال يمسح على هذا الساتر ويعنيه عن غسل العضو.
* * *
س24/ هل هناك شروط للمسح على الجبيرة بمعنى مثلاً إذا كانت زائدة عن الحاجة؟
جـ24/ الجبيرة لا يمسح عليها إلا عند الحاج فيجب أن تقدر بقدرها، وليست الحاجة هي موضع الألم أوالجرح فقط، بل كل ما يحتاج إليه في تثبيت هذه الجبيرة أوهذه اللزقة مثلاً فهومن الحاجة.
اسم الکتاب : بحوث وفتاوى في المسح على الخفين المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 51