responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث وفتاوى في المسح على الخفين المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 36
فيه على شرابه فإنه لا يجوز له إذا خلعهما أن يلبس ويمسح عليها، لأنه لا بد أن يكون لبسها على طهارة بالماء، وهذه طهارة بالمسح، هذا ما يعلم من كلام أهل العلم. ولكن إن كان أحد قال بأنه إذا أعادها على طهارة ولوعلى طهارة المسح له أن يمسح ما دامت المدة باقية، لأن هذا قول قوي ولكنني لم أعلم أن أحداً قال به فالذي يمنعني من القول به هوأنني لم أطلع على أحد قال به، فإن كان قال به أحد من أهل العلم فهوالصواب عندي، لأن طهارة المسح طهارة كاملة فينبغي أن يقال إنه إذا كان يمسح على ما لبسه على طهارة غسل فليمسح على ما لبسه على طهارة مسح. لكنني ما رأيت أحداً قال بهذا.
س/ إذاً لا نقول إن خلع الخفين من مبطلات امسح.
جـ/ إذا خلع الخف لا تبطل طهارته لكن يبطل

اسم الکتاب : بحوث وفتاوى في المسح على الخفين المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست