اسم الکتاب : بحوث وفتاوى في المسح على الخفين المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 34
هل مسح لصلاة الظهر أولصلاة العصر فإنه يجعل ابتداء المدة من صلاة العصر، لأن الأصل عدم المسح، ودليل هذه القاعدة وهوأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن الأصل العدم: أن الرسول عليه الصلاة والسلام شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته فقال: "لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أويجد ريحاً" [1].
* * *
س10/ رجل مسح بعد انتهاء مدة المسح ثم صلى فما حكم صلاته؟
جـ10/ إذا مسح بعد انتهاء مدة المسح سواءً كان
1رواه البخاري، كتاب الوضوء (137) ومسلم، كتاب الحيض (361) .
اسم الکتاب : بحوث وفتاوى في المسح على الخفين المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 34