responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث وفتاوى في المسح على الخفين المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 31
في الوجه والكفين فقط، على هذا أيضاً لوأن إنساناً ليس عنده ماء، أوكان مريضاً لا يستطيع استعمال الماء في الوضوء، فإنه يلبس الخفين ولوعلى غير طهارة وتبقيان عليه بلا مدة محدودة حتى يجد الماء إن كان عادماً أويشفى من مرضه إن كان مريضاً، لأن الرجل لا علاقة لها بطهارة التيمم.
* * *
س6/ هل النية واجبة بمعنى أنه إذا أراد لبس الشراب أوالكنادر ينوي أنه سيمسح عليهما، وكذلك نية أن سيمسح مسح مقيم أومسح مسافر أم هي غير واجبة؟
جـ6 / النية هنا غير واجبة، لأن هذا عمل علق الحكم على مجرد وجوده فلا يحتاج إلى نية، كما لو

اسم الکتاب : بحوث وفتاوى في المسح على الخفين المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست