اسم الکتاب : بحوث وفتاوى في المسح على الخفين المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 27
والشرط الثالث: أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أوما يوجب الغسل، ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم "1".
فيشترط أن يكون المسح في الحدث الأكبر لهذا الحديث الذي ذكرناه.
الشرط الرابع: أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً،وهويوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، لما روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوماً وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، يعني في المسح على الخفين." أخرجه مسلم "2".
1 رواه الترمذي، كتاب الطهارة "96"، والنسائي، كتاب الطهارة "127" وابن ماجه، كتاب الطهارة "478".
2 كتاب الطهارة "276".
اسم الکتاب : بحوث وفتاوى في المسح على الخفين المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 27