responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث وفتاوى في المسح على الخفين المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 18
7 – إذا لبس في السفر فأحدث ثم أقام قبل أن يمسح فمسحه مسح مقيم.
8 – إذا لبس في الحضر فأحدث ومسح ثم سافر قبل أن تنتهي مدة المسح أتم مسح مسافر على القول الصحيح، وهومذهب أبي حنيفة، والرواية التي رجع إليها أحمد عن قوله يتم مسح مقيم. قال في الفائق: وهوالنص المتأخر – يعني عن أحمد – وهوالمختار. أ. هـ.
وإن انتهت مدة املسح قبل أن يسافر وجب عليه عند الوضوء خلعهما وغسل الرجلين.
9 – إذا لبس في السفر فأحدث ومسح ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء وإلا خلع. قال في المغني: لا أعلم فيه مخالفاً.
10 – إذا لبس جورباً أوخفاً ثم لبس عليه آخر قبل أن يحدث فله مسح أيهما شاء.

اسم الکتاب : بحوث وفتاوى في المسح على الخفين المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست