responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث وفتاوى في المسح على الخفين المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 14
قال النووي: وهوالمختار الأقوى.
قلت: واختاره ابن حزم (2/94) ونقله في المسألة الأولى (انتهاء المدة) عن إبراهيم النخعي والحسن البصري وابن أبي ليلى وداود وقال: هذا هوالقول الذي لا يجوز غيره.
قال ص (95) : ولومسح قبل انقضاء أحد الأمدين بدقيقة كان له أن يصلي به ما لم يحدث.
وقال عن المسألة الثانية (2/105) إنه قول طائفة من السلف. وهوأيضاً اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألتين.
القول الثاني: يلزمه غسل القدمين فقط، وبه قال عطاء وعلقمة والأسود، وحكي عن النخعي، وهومذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري وأبي ثور والمزني ورواية عن أحمد.
القول الثالث: يلزمه الوضوء، وبه قال مكحول

اسم الکتاب : بحوث وفتاوى في المسح على الخفين المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست