responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في قضايا فقهية معاصرة المؤلف : عثماني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 281
(أي صاحب الدر المختار) من الجواب بقوله وفي الأشباه ... إلخ، وبه صرح في السراج (أي حيث قال: والأذن المقطوعة والسن المقطوعة طاهرتان في حق صاحبهما، وإن كانتا أكثر من قدر الدرهم) فما في الخانية من جواز صلاته ولو الأذن في كمه، لطهارتها في حقه، لأنها أذنه) [1] وعبارة الأشباه التي أشار إليها ابن عابدين نصها ما يلي: (الجزء المنفصل من الحي كميته، كالأذن المقطوعة والسن الساقطة إلا في حق صاحبه فطاهر وإن كثر) [2] وتبين بهذه النصوص الفقهية أن العضو المبان من الآدمي ليس نجسا في حق صاحبه عند الحنفية، وكذلك إذا حفته الحياة بعد الإعادة، فإنه ليس نجسا في حق أحد. وإنما النجس عند الحنفية في حق الغير ما أبين من الآدمي فلم تحفه الحياة بالإعادة. فثبت أن الحكم عند الحنفية في مسألتنا مثل المختار من مذهب الشافعية، أن إعادة عضو المبان إلى محله ليس نجسا، فلا يمنع منه، ولا تفسد به الصلاة. فأما المالكية، فإن المعتمد عندهم أن ما أبين من الآدمي ليس نجسا. قال الدردير في الشرح الكبير: (فالمنفصل من الآدمي مطلقا طاهر على المعتمد) . وقال الدسوقي تحته: (أي بناء على المعتمد من طهارة ميته، وأما على الضعيف

[1] رد المحتار: 1/207، ومنحة الخالق: 1/107.
[2] الأشباه والنظائر مع الحموي، الفن الثاني - كتاب الطهارة: 1/203.
اسم الکتاب : بحوث في قضايا فقهية معاصرة المؤلف : عثماني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست