responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الولاية في النكاح المؤلف : عوض بن رجاء العوفي    الجزء : 1  صفحة : 52
أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكنِّي أصوم وأفطر، وأصلِّي وأرقد، وأتزوَّج النِّسَاء، فمن رغب عن سنَّتي فليس منِّي". متفق عليه واللفظ للبخاري[1].
3- حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: "ردَّ النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التَّبتُّل[2]، ولو أذن له لاختصينا" متفق عليه[3].
4- حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الدُّنيا متاع، وخير متاع الدُّنيا المرأة الصالحة". رواه مسلم وغيره[4].

[1] البخاري (9/104 مع الفتح) أول كتاب النِّكاح، وفي مواضع أخر من الصحيح.
مسلم (9/175) شرح النووي) ، أوائل كتاب النِّكاح.
وانظر بقية تخريجه في إرواء الغليل (6/193) .
[2] التبتل: هنا الانقطاع عن النِّكاح وما يتبعه من الملاذِّ إلى العبادة اهـ. (فتح الباري 9/118) . وانظر النهاية في غريب الحديث (1/94) .
[3] البخاري (9/117 فتح الباري) . النِّكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء. مسلم: (9/176 شرح النووي) نكاح، باب استحباب النِّكاح لمن تاقت نفسه إليه ... ) .
[4] مسلم (10/56 شرح النووي) الرضاع، باب استحباب نكاح البكر. النسائي (6/69 مع شرحي السيوطي والسندي) ، نكاح المرأة الصالحة. أحمد (2/168 المسند) .
اسم الکتاب : الولاية في النكاح المؤلف : عوض بن رجاء العوفي    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست