اسم الکتاب : الولاية في النكاح المؤلف : عوض بن رجاء العوفي الجزء : 1 صفحة : 461
المبحث الرَّابع: الولاية في النّكاح على السفيه
إنَّ الولاية في النِّكاح على السفيه خاصّة بالسّفيه المحجور عليه في ماله، وثبوتها عليه في النّكاح فرع عن ثبوتها عليه في ماله.
فإن كان المحجور عليه في ماله أنثى فقد سبق في الولاية على الأنثى الحرة المكلّفة الرشيدة ما يغنينا عن إعادتها هنا.
وأمَّا إن كان ذكرًا بالغًا فخلاصة القول في ثبوت الولاية عليه هنا في ثلاث نقاط:
أوّلها: من هو وليّه في النكاح؟
وثانيها: حكم تزويجه نفسه بغير إذن وليّه.
وثالثها: حكم تزويج وليّه له بغير إذنه.
فأما من هو وليّه في النكاح؟
فهو في الجملة وليّه في المال عند من أثبت الحجر عليه فيه.
ولا يخلو من أحد حالين هما:
إما أن يكون قد بلغ سفيهًا، فهذا وليّه أبوه، ثم وصيّه، ثم الحاكم عند المالكية، والحنابلة، وعند الشافعية أبوه، ثم جده، ثم الحاكم[1]. [1] انظر للمالكية: الخرشي (2/202) ، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (349-350) .
وللشافعية: المنهاج ومغني المحتاج (3/ 169) ، وروضة الطالبين (7/100) .
وللحنابلة: المغني (4/526-527) ، وكشاف القناع (3/452) .
(تنبيه) : جاء في الاختيارات الفقهية لابن تيمية، في باب الحجر ما نصّه: ((والولاية على الصبي، والمجنون، والسفيه تكون لسائر الأقارب، ومع الاستقامة لا يحتاج إلى الحاكم إلاّ إذا امتنع من طاعة الوليّ، وتكون الولاية لغير الأب، والجد، والحاكم على اليتيم، وغيره، وهو مذهب أبي حنيفة ومنصوص أحمد في (الأم) .
وأما تخصيص الولاية بالأب والجد والحاكم فضعيف جداً. والحاكم العاجز كالعدم)) . انتهى المقصود من كلامه (ص 137) .
ومنه يتضح ضعف تخصيص بعض الأولياء بالولاية على من ذكرهم دون بعض وهو اختيار قوى. والله أعلم.
اسم الکتاب : الولاية في النكاح المؤلف : عوض بن رجاء العوفي الجزء : 1 صفحة : 461