responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الولاية في النكاح المؤلف : عوض بن رجاء العوفي    الجزء : 1  صفحة : 452
الفصل السادس: الولاية في النكاح على السفيه
المبحث الأوّل: معنى السفه لغة واصطلاحًا
أمّا معنى السَّفَه لغة: فهو ضد الحِلمْ، وقيل خفّته، وقيل الجهل، ولا منافاة بين ذلك؛ فإنّ أصل معنى السفه لغة: الخفّة، والسخافة، كما قاله ابن فارس، وغيره، ونصّ على أنّه قياس مطَّرد في هذا، فيقال: ثوب سفيه: أي رديء النسج، ويقال: تسفّهت الريح الشجر: أي أمالته. كما قال ذو الرُّمّة:
مشين كما اهتزّت رياح تسفّهت ... أعاليها مرُّ الرياح النَّواسم
ومن شعره في وصف زمام ناقته:
وابيضَ[1] مَوْشِيِّ القميص نصبْتُة ... على ظهر مقْلاتٍ سفيهٍ جَدِيلُها
أي خفيف زمامها[2].

[1] الأبيض هنا هو السيف. كما في اللسان وغيره.
[2] كذا قيل في معنى "سفيه جديلها)) . والظاهر أنّ الشاعر يقصد أنه أرخى لناقته زمامها فيكون معنى ((سفيه جديلها)) : أي مرخًى زمامها غير مشدود، لتأخذ راحتها في خفّة سيرها، وهذا ينبئ عن أصالتها وحسن تدريبها وهو المناسب للمقام. والله أعلم.
وانظر في معنى كلمة ((السفه)) وشواهدها مادة (سفه) في كلٍّ من:
مقاييس اللغة لابن فارس (3/79) ، والصحاح للجوهري (6/ 2234) ، والقاموس (4/287) ، وتاج العروس (9/390) ، ولسان العرب (13/497) .
اسم الکتاب : الولاية في النكاح المؤلف : عوض بن رجاء العوفي    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست